الموارد البشرية

السياسات والإجراءات- الموارد البشرية-إدارة الإجازات

إدارة الإجازات

أولا: الأهداف:

  • توضيح السياسات والإجراءات ذات العالقة بإدارة الإجازات بكافة أنواعها، وتوثيقها حسب الأصول، ليتم اتباعها من قبل المعنيين في إدارة الموارد البشرية والمدراء وكافة الموظفين.
  • السعي لتوفير أفضل الخدمات للموظفين وبالشكل الصحيح.

ثانيا: السياسة:

  • المرجعية القانونية:

ترتبط السياسات والإجراءات في هذا الباب بنظام وزارة العمل السعودي وتعديلاته ولائحته التنفيذية كما هو موضح ادناه:

المرجعية القانونية المواد ذات العلاقة
نظام وزارة العمل نص المادة رقم ( 41),(42),(43),(44)

(52),(53),(54),(55)

 

  • الشروط والضوابط:
  • يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عنثلاثينيوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
  • يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
  • تحدد الشركة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار الشركة في هذا الشأن نهائياً .
  • لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة الشركة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .
  • يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .
  • تدفع الشركة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .
  • يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .

 

إجازات الأعياد والمناسبات:

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :

أ –  أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 منشهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .

ب –  أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .

ج –  يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .

د –  إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .

الإجازة الخاصة:

يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :

(أ) خمسة أيام عند زواجه .

(ب) ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له .

(ج) خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .

(د) أربعة أشهر وعشرة أيام وفاة زوج العاملة .

وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات .

الإجازة الاضطرارية:

يجوز للعامل بموافقة الشركة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الإجازة المرضية:

يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب الشركة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة  ( 117 ) من نظام العمل، وذلك على النحو التالي :

  • الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل.
  • الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر.
  • الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر.

لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب الشركة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .

إجازة الحج:

تمنح الشركة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها (7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها.

إجازة الامتحان الدراسية:

تمنح الشركة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية  كما يشترط حصوله على موافقة مسبقة اذا التحق بمؤسسة تعليمية أو عند بداية تعيينه.

أحكام عامة في الإجازات:

لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك.

  • :الإجراءات وآلية التنفيذ:

فيما يلي أهم الخطوات الإجراءات المطلوبة لإدارة عملية الإجازات:

م خطوات الإجراء الوحدة التنظيمية المسؤولية
1.1 طلب إجازة مع تحديد نوعها واقتراح البديل إلى المدير المباشر الإدارة المعنية الموظف المعني
1.2 اعتماد الطلب والموظف البديل الإدارة المعنية المدير المباشر
1.3 مراجعة الطلب والتأكد من توافق الطلب مع الشروط والضوابط من خلال النظام (البيان) إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
1.4 إعادة الطلب إلى طالب الإجازة في حالة عدم استيفاء الشروط الأساسية إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
1.5 اعتماد الطلب إذا استوفيت الشروط الأساسية إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
1.6 إدخال بيانات الإجازة في النظام وحفظ المستندات في ملف الموظف إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
1.7 يقوم الموظف بعمل إشعار عودة من الإجازة لتفادي إيقاف الراتب بعد عودة الموظف من الإجازة الإدارة المعنية الموظف المعني
1.8 استكمال الإجراء واستيفاء التوقيعات عليه في الإجازات ذات العلاقة بالأمور المالية) الاستقطاعات / الخصومات، الخ) من خلال النظام إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
1.9 تسليم أصل الإجراء المالي للشؤون المالية وحفظ نسخة في ملف الموظف إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية

 

  • الإجراءات وآلية التنفيذ:

فيما يلي أهم الخطوات للإجراءات المطلوبة لإدارة عملية الإجازات المرضية:

م خطوات الإجراء الوحدة التنظيمية المسؤولية
2.1 إبلاغ المدير المباشر بالغياب عن العمل لعذر طبي من خلال النظام (البيان) الإدارة المعنية الموظف المعني
2.2 الرئيس المباشر يبلغ الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية بغياب الموظف لعذر طبي من خلال نظام بياناتي الإدارة المعنية المدير المباشر
2.3 تقديم طلب الإجازة المرضية معتمدًا من المدير المباشر مع تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية حكومية لمدة لا تجاوز خمسة أيام إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
2.4 تحويل الإجازة المرضية إلى اللجنة الطبية في حالة كانت الإجازة المرضية أكثر من 5 أيام أو تجاوز الحد الأقصى 15 يومًا خلال العام إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
2.5 اعتماد واستلام الإجازة المرضية إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
2.6 يتم احتساب مدة الإجازة المرضية من رصيد الإجازات السنوية في حال نفاد رصيد الإجازات أو من الراتب في حال عدم اعتماد الإجازة المرضية من خلال النظام (البيان) إدارة الموارد البشرية/الإدارة المالية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية/ الموظف المعني بالإدارة المالية
2.7 مراجعة واعتماد الإجازة المرضية من قبل الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية من خلال النظام (البيان) إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية
2.8 استكمال إدخال بيانات الإجازة المرضية في النظام وحفظ التقرير الطبي في ملف الموظف إدارة الموارد البشرية الموظف المختص في إدارة الموارد البشرية

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button