الموارد البشرية

السياسات والإجراءات- الموارد البشرية- إدارة الحضور والإنصراف

إدارة الحضور والإنصراف

أولا: الأهداف:

  • توضيح السياسات والشروط والضوابط ذات العلاقة بإدارة الحضور والانصراف حسب النظام، ليتم اتباعها من قبل المعنيين في إدارة الموارد البشرية والمدراء وكافة الموظفين المعنيين.
  • الالتزام بساعات العمل يعكس مدى التزام الموظف بتحقيق أهداف الشركة.
  • نظام ساعات العمل المرنة يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي وتنمية الشعور بالانتماء والولاء الوظيفي للشركة التي راعت احتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية.

ثانيا: السياسة:

  • نظام وزارة العمل:

ترتبط السياسات والإجراءات في هذا الباب بنظام وزارة العمل السعودي وتعديلاته ولائحته التنفيذية كما هو موضح ادناه:

المرجعية القانونية المواد ذات العلاقة
قانون وزارة العمل نص المادة (45),(46),(47)

 

  • الشروط والضوابط:

الحضور والانصراف:

  • يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
  • على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو السجل المعد لهذا الغرض .
  • على العامل الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك.

 

أيام وساعات العمل والراحة:

  • تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للشركة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن تستبدل بهذا اليوم لبعض عمالها أي يوم من أيام الأسبوع، وعليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
  • تكون ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيا ( تحدد ساعات العمل في هذه اللائحة للمنشأة وفق ما ورد بالمواد 98 ،  99 ، 100  من نظام العمل).
  • يكون حضور العمال إلي أماكن العمل وانصرافهم منها في المواعيد المحددة وفق الجداول التي يتعين إعلانها بوضعها في أماكن بارزة من مواقع العمل ، ويجب أن تتضمن هذه الجداول موعد بدء ساعات العمل وانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طريق مناوبات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ساعات عمل كل نوبة .
  • يراعى في الجداول المشار إليها في المادة السابقة أن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل وعلى أن لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد .

 

العمل الإضافي:

  • يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في الشركة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل. وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم الشركة.
  • تدفع الشركة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل.
  • لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :-
  • الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
  • الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
  • العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
  • العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى